السيد محمد تقي المدرسي
19
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
زكاة الأنعام الثلاثة السنة الشريفة : 1 - قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ؛ رجل كنّ عنده أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة ، وتسع وعشرون بقرة ، أيزكيهن ؟ . قال : " لا يزكي شيئاً منهن لأنه ليس شيء منهن تامّاً ، فليس تجب فيه الزكاة . " « 1 » 2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها ( فإذا بلغت عشراً ففيها ) شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقّة ، وإنما سميت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ، إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 1 ، ص 71 ، ح 2 .